شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

34

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الاستدلال اكتفاءً بما ذكروا وتسامحاً في أدلة السنن كما هو سيرتهم بالاكتفاء بفتوى الفقيه في مثل المقام فمنها : الاستخارة امام التوجه والصلاة ركعتان وقراءة الفاتحة عند باب داره واقفاً عن يمينه وشماله وآية الكرسي كذلك وكلمات الفرج وما ورد عن المعصومين من الأدعية عند الخروج وقبله وبعده وعند الركوب والشروع في يوم غير منحوس في غير الكواهل والمحاق والقمر في برج العقرب واستصحاب التربة الحسينية والعصى والخاتم على نحو المروى والأدوات اللازمة في السفر والتحنك وطيب الزاد وغيرها . في الاحرام واحكامه القول في الاحرام وهو أول افعال الحج والعمرة وفيه مطالب وقبل ذكرها لابد من التنبيه على مقدماته المندوبة التي ورد النصوص عليها وأفتى الأصحاب بها ونذكرها ملخصاً بعون الله . فمنها توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة وقيل بالوجوب للامر به في الصحاح وغيرها من المعتبرة والمشهور على الندب جمعا بينها وبين ما دل على جواز الترك من النصوص وإزالة الشعر من الجسد بالنورة وغيرها والغسل للاحرام ويستجب اعادته مع ما ينافي الاحرام من الأكل والشرب بعده والأحوط كونه في الميقات اما قبله فقيل بالجواز مع خوف غور الماء للنص لكن الأولى تجديده بعد وجدان الماء في الميقات ولا باس به تسامحاً ورجاءً اما جواز التقديم مطلقاً فالأحوط تركه وان كان الظاهر من بعض نصوص المقام جوازه والأشهر على جواز إعادة الاحرام واستحبابها إذا احرم بغير غسل أو بغير صلاة بعد تداركهما كما في الصحيح ولا خلاف في استحباب ايقاع الاحرام عقيب الصلاة والأفضل كونه بعد فريضة الظهر للنص والقول بالوجوب شاذ لا يلتفت اليه مخالف للإجماع في غير عصره فإن لم يكن وقت الفريضة فعقيب ستة ركعات مندوبة وأقل الصلاة قبل الاحرام ركعتان عند عدم الفريضة والأولى كونها على نحو المأثور من الآداب ويجوز تقديم ركعتي الاحرام على الفريضة عند عدم ضيق الفريضة لما ذكرنا من الدليل على جواز التنفل في وقت الفريضة اولًا ولنص الخاص في المسئلة ثانياً واكتفينا في المقام بما ذكرنا اختصاراً والله العالم . المطلب الأول : في الواجبات الاحرام